فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 6784

وإذا ارتهن الرجل أمة [1] بألف درهم تساوي ألفًا [2] فعَلِقَت فادعى الولدَ الراهنُ بعدما ولدت ثم ماتت الأم سعى الولد في حصته من الدين. فإن ادعى الولد قبل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على الولد أن يسعى. وليس هذا كالأول.

وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تساوي ألفًا إلى أجل فولدت ولدًا يساوي ألفًا فدبّر المولى الولد فإن كان موسرًا ضمن قيمته وكان رهنًا مع الأم. وإن كان معسرًا سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرغ من السعاية كانت الأمة رهنًا بالألف، لا يفتكّها إلا بالألف، لأن الابنة [3] زيادة. فإن ماتت الأم ماتت بخمسمائة؛ لأن المولى ضامن لقيمة التي دبّر [4] . ويكون فيها من الدين خمسمائة. ولو لم يدبّر الابنة ولكن دبّر الأم وهو معسر فإن الأم تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الابنة [5] كان على الأم أن تسعى في الألف كلها. ولو دبرهما جميعًا كان على المرتهن أن يستسعيهما جميعًا في الألف كل واحدة في خمسمائة. فإن ماتت الأم لم يرجع [6] على الأخرى بالفضل؛ لأن [7] السعاية قد وجبت عليهما. وإن ماتت الابنة سعت الأم في الألف كلها.

(1) ز - أمة.

(2) م ف ز ع + فولدت ابنة تساوي ألفا ثم دبرهما جميعًا فإن على كل واحدة منهما أن تسعى في خمسمائة فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تساوي ألفا. وهي مكررة سهوا كما هو ظاهر. ويفهم ذلك من ب جار أيضا.

(3) وفي ب جار: الولد. وقد قال قبل ذلك:"فولدت ولدا"ثم ذكر"الابنة"، وهو تخصيص بعد تعميم، ولا فرق بين أن يكون الولد ابنة أو ابنا في هذه المسألة.

(4) وفي ب جار: لقيمة الذي دبره.

(5) وفي ب جار: فإن مات الولد.

(6) ز: لم ترجع.

(7) ز: إلا أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت