وإذا رهن العبد التاجر أو ارتهن ثم أبق فلحق بدار الحرب فالرهن على حاله جائز.
وإذا دفع المولى إلى عبده التاجر بضاعة يبيعها له فرهن منها شيئًا فإنه لا يجوز. وإذا ارتهن بثمنها [1] رهنًا فهو جائز.
وإذا رهن العبد المحجور عليه أو ارتهن فإنه لا يجوز. فإن أجاز مولاه فهو جائز.
وإذا رهن العبد التاجر متاعاَ وسَلَّطَ على بيعه عَدْلًا ووضعه على يديه فباع العدل المتاع والعبد تاجر ثم جاء مولى [2] العبد فادعى المتاع فأقر العبد له فإن [3] إقراره لا يجوز. فإن أقام بينة على المتاع أخذه. فإن أقر المولى أنه قد أمره أن يرهنه ولم يأمره بالبيع فالقول قول المولى مع يمينه، ولا يجوز البيع فيه، ويكون رهنًا على حاله.
وإذا رهن المولى شيئًا من متاع العبد وقبضه المرتهن فإن كان على العبد دين فإنه لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإنه جائز. ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزاَ وكان المولى ضامنًا له [4] . وكذلك لو أعار العبد متاعًا من متاعه ليرهنه كان الرهن باطلًا لا يجوز. فإن أجازه المولى وعليه دين فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن كان الدين يحيط بما في يدي العبد فإنه لا يجوز [5] ولو أجازه الغرماء أيضًا. وإن [6] كان ما في يدي العبد أفضل من الدين فإنه لا يجوز أيضًا؛
(1) م ف ز: ثمنها. والتصحيح من ع.
(2) م - مولى، صح هـ.
(3) ز: فإنه.
(4) ز - ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزا وكان المولى ضامنا له؛ صح هـ.
(5) ف - فإنه لا يجوز، صح هـ.
(6) م ز: فان.