فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 6784

بنصف حقه إذا كانت في أيديهما [1] .

وإذا [2] ارتهن الرجل من الرجلين دارًا لهما أو أرضًا لهما بحق له عليهما فهو جائز. فإن قضاه أحدهما حصته من المال دون صاحبه فهو جائز، ولا يأخذ الأرض ولا الدار حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه أو يقضي هذا عنه ما عليه؛ مِن قِبَل أنه ارتهنها منهما جميعًا.

وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضًا بدين له عليهما وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه [3] فهو جائز. وكذلك لو كانت الأرض لغيرهما.

وإذا ارتهن الرجل أرضًا من رجل وأقام رجل البينة أن له نصفها وأقام المرتهن عليه البينة بالتسليم فهو جائز عليه. وكذلك لو كان أقام البينة أنها له كلها وأقام المرتهن البينة [4] عليه بالتسليم فذلك كله جائز.

وإن كانت الأرض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال وأحدهما شريك في ذلك المال، والمال متفرق، فالرهن لا يجوزة مِن قِبَل أنه لا يكون [5] راهنًا لنفسه، فلما بطل بعضه بطل كله.

وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضًا وله على أحدهما مال وقد كفل المرتهن عن الآخر بمال قد أداه أو لم يؤده فالرهن جائزة لأنه حق له ارتهنه به.

وإذا ارتهن [6] الرجل دارًا من رجلين وقبضها منهما أو كان الحق

(1) وذكر ابن نجيم أنه لا فرق بين أن يكون الرهن في أيديهما أو يزيد الراهن في هذه المسألة. انظر: البحر الرائق، 8/ 290. فمناط المسألة هو موت الراهن، وكون الرهن في يديه أو في يدي المرتهنين ليس بمؤثر.

(2) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع.

(3) ف - أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه.

(4) ف - البينة.

(5) م: لا يلون.

(6) م ف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت