فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 6784

لرجلين والراهن [1] واحد وارتهنا منه أرضًا أو دارًا فقبضاها ثم مات الراهن أو المرتهن فالرهن على حاله، ولا يُفْسِدُه [2] الميراث الذي وقع فيه ولا الشركة.

وإذا ارتهن الرجل من رجلين أرضًا أو دارًا لأحدهما أكثر من نصفها فإنه جائز إذا قبض.

وإذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنين فرهناهما دارًا أو أرضًا وجعلا الثلثين من ذلك رهنًا لأحدهما بحقه والثلث الآخر رهنًا للآخر بحقه فإن ذلك لا يجوز أيضًا إذا كان الحق متفرقًا. فإن كان الحق واحدًا ولأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه فلا يجوز أيضًا. وإن كان الحق نصفين فلا يجوز أيضًا مِن قِبَل أنهما قد فَصَلاَ رهن أحدهما من الآخر ولم يقسماه، فلا يجوز [3] . ولو كان لأحدهما ألف وللآخر ألفا درهم مالُ هذا على حِدَة ومالُ هذا على حِدَة فرهناهما الدار جميعًا كان ذلك [4] جائزًا إذا قبضا [5] ، ولصاحب الألفين الثلثان وللآخر الثلث. ولو كان لأحدهما كُرّ حنطة وللآخر كُرّ شعير كانت الدار رهنًا في أيديهما على قدر قيمة هذا وقيمة هذا. ولو كان شيئًا [6] مما يكال أو يوزن [7] مختلفًا كان كذلك. فإن غلا أحدهما بعد ذلك ورخص [8] الآخر لم يتغير عن حاله الأولى. وكذلك الدنانير والدراهم. فإن قال الراهنان لصاحب الحنطة: لك ثلثاها رهنًا، دون صاحبه، ولصاحب الشعير: لك ثلثها رهنًا، دون صاحبه، والحنطة تساوي مائة والشعير يساوي [9] خمسين فكان الرهن هكذا كان باطلًا إذا سمى لهذا منه شيئًا ولهذا شيئًا. وكذلك لو قالا [10] لهذا: لك النصف، ولهذا: لك النصف [11] ؛ لأن

(1) ز: والرهن.

(2) م ف ز ع: ولا يفسد.

(3) وانظر للشرح: المبسوط، 21/ 165.

(4) ز - ذلك.

(5) ز: إذا اقتضا.

(6) ز: شيء.

(7) ز - أو يوزن.

(8) ز: ويرخص.

(9) ف - يساوي، صح هـ.

(10) م ف ز ع: لو قال. والتصحيح من ب.

(11) ز - ولهذا لك النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت