فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 6784

العبد رهنًا، وبثلث الخمسمائة الأخرى؛ مِن قِبَل أن نصفها كان في الأم، فذهب نصف النصف بموت الأم، وبقي النصف في رقبة الولد، وذهب العبد بنصف الخمسمائة.

وإذا ارتهن الرجل عبدًا بخمسمائة وهو يساوي ألفًا ثم زاده المرتهن خمسمائة درهم على [1] أن زاده الراهن أمة رهنًا [2] بجميع الألف فإن أبا حنيفة قال في هذا: تكون الأمة رهنًا بذلك، نصفها مع العبد في الخمسمائة الأولى، ونصفها بخمسمائة الآخرة. وهو قول محمد. وأما في قول أبي يوسف فهما رهن جميعًا بالألف كلها.

وإذا ارتهن الرجل عبدًا يساوي خمسمائة بألف ثم زاده المرتهن خمسمائة على أن يجعلها في الرهن فإنها لا تكون فيه في قول أبي حنيفة ومحمد، وتكون في الرهن في قول أبي يوسف.

وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي خمسمائة بخمسائة [3] ثم زاده الراهن [4] أمة أخرى تساوي خمسمائة فهما جميعًا رهن بخمسمائة.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة تساوي ألفًا ثم رهنه بالألف كلها أمة تساوي ألفًا [5] ، فولدت كل واحدة منهما ابنًا مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى [سقط ... ولو لم تمت الأولى] [6] ولكن ماتت الآخرة، ذهب من الخمسمائة الأولى [7] ثلثها، وذهمب من الخمسمائة الآخرة خمساها.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة

(1) م ف ز + انه. والتصحيح من ع؛ والمبسوط، 22/ 15.

(2) ف: رهنها.

(3) م ز - بخمسمائة؛ ف: على خمسمائة.

(4) ف: المرتهن.

(5) م ف ز ع: تساوي خمسمائة. والتصحيح من ب.

(6) الزيادة مستفادة من ب جار. ولكن العبارة ناقصة فيهما أيضًا.

(7) ف - الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت