وإذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأعطاه أحدهما رهنًا بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز. فإن أعطاه الآخر بعد ذلك رهنًا بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز أيضًا، وأيهما [1] هلك ذهب بنصف المال. وكذلك لو كان المال على أحدهما والآخر كفيل. وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما [2] والآخر ليس عليه شيء. وكذلك لو كانا مكاتبين مكاتبة واحدة فرهن أحدهما المولى رهنًا بالمكاتبة وفيه وفاء ثم رهنه الآخر رهنًا فيه وفاء كان كل واحد منهما بنصف المكاتبة.
وإذا كان لرجل على رجل عشرون [3] درهمًا فرهنه بها دينارًا يساوي عشرة دراهم ثم رخصت الورق حتى صارت عشرون بدينار فهلك الدينار فإنما يهلك [4] بالعشرة بالقيمة يوم ارتهنه.
وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فرهنه دينارًا يساوي عشرة دراهم ثم غلت الورق حتى [5] صارت تساوي [6] خمسة بدينار ثم رهنه دينارًا آخر فهما [7] جميعًا رهن بالعشرة. فإن هلك الدينار الأول ذهب بثلثي العشرة. وإن لم يهلك الأول ولكن هلك الآخر ذهب بثلث العشرة، وإنما أنظر إلى السعر يوم ارتهن كل واحد منهما.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه عبدًا يساوي خمسمائة بخمسمائة، ثم زاده أمة رهنًا بالألف كلها تساوي [8] ألفًا وولدت ابنة تساوي خمسمائة، ثم ماتت الأمة والعبد، بقي الولد بسدس الخمسمائة التي كان بها
(1) م: وأيها.
(2) ز - والآخر كفيل وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما.
(3) ز: عشرين.
(4) م ف ز: فإنها هلك؛ ز + هلك. والتصحيح من ع.
(5) م ز - حتى.
(6) م ز - تساوي.
(7) م ف ز ع: فهو. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 22/ 15.
(8) ز: يساوي.