فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 6785

وإذا باع الرجل بيعًا من رجل على أن يرهنه رهنًا بعينه فاستحق ذلك الرهن أو هلك قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يقال للراهن: اِرْهَنْه رهنًا يرضاه⁽١⁾أو أَعْطِهِ قيمة ذلك الرهن ذهبًا أو فضةً فيكون رهنًا أو رُدّ عليه ماله.

وإذا ارتهن الرجل ثوبًا يساوي عشرة بعشرين درهمًا ثم رَهَنَا⁽٢⁾ثوبًا آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالثلث⁽٣⁾والثاني بالثلثين، ولا أنظر إلى تغير السعر في الثوب الأول، إنما أنظر إلى السعر يوم ارتهن الأول وإلى السعر يوم ارتهن الثاني.

وإذا كان لرجل على رجل عشرون⁽٤⁾درهمًا فرهنه⁽٥⁾بعشرة منها ثوبًا يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها مما⁽٦⁾في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لأن الرهن لم يكن رهنًا⁽٧⁾بجميع المال. ولو رهنه رهنًا بجميع المال يساوي درهمًا واحدًا⁽٨⁾لم يكن له أن يقبضه حتى يوفيه جميع المال.

وإذا كان لرجل على رجل عشرون⁽٩⁾درهمًا فرهنه بعشرة منها ثوبًا يساوي عشرين فهو جائز. فإن زاده رهنًا بعد ذلك يساوي عشرين أيضًا وجعله⁽١٠⁾بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعًا فهو جائز. فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة. وإن هلك الثوب الآخر ولم يهلك الثوب الأول ذهب بثلث⁽١١⁾العشرة التي بها الرهن الأول، وذهب بالعشرة الباقية كلها.

==================== (١) ز: برضاه.

(٢) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن، من باب التغليب، لأن"رهن"فعل الراهن، و"ارتهن"فعل المرتهن.

(٣) م ف ز: بالثلثه. والتصحيح من ب.

(٤) ز: عشرين.

(٥) ز - فرهنه.

(٦) ز: بما.

(٧) م ز - رهنا.

(٨) ز: واحد.

(٩) ز: عشرين.

(١٠) م ف ز: وجعلته. والتصحيح من ع.

(١١) م ف ز: بتلك. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط، ٢٢/ ١٤.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت