فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 6784

وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعًا أو يعملان [1] فيه عملًا بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك. فإن كان [2] يصيب [3] كل واحد منهما موضعًا يعمل فيه قسمتها بينهما. وإن كان لا يصيبه ذلك لم أقسمه بينهما.

وإن كان زرع بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع دون الأرض فيما بينهم فإن كان [4] الزرع قد بلغ أو سَنْبَلَ [5] فإني لا أقسمه [6] بينهم حتى يحصد، فأقسمه بينهم بكيل. وإن كان بَقْلًا [7] لم أقسمه أيضًا؛ لأن فيه ضررًا [8] . ألا ترى أنه لو أراد أحدهما أن يترك [9] نصيبه الذي يصيبه كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعًا.

وإذا كانت أرض بين رجلين نصفين فأرادا أن يقتسما [10] زرعها دون الأرض لم يجز ذلك إن [11] اشترطا [12] ترك ذلك في الأرض. فإن اشترطا جَزَّ [13] ذلك فاجتمعا على القسمة أجزت ذلك.

(1) م ف ز ع: ويعملان. والتصحيح من المبسوط، 15/ 53.

(2) م ف ز - فإن كان؛ ع + في ذلك. والتصحيح من المبسوط، 15/ 53.

(3) ز: نصيب.

(4) م ف ز: وإن كان.

(5) سَنْبَلَ الزرعُ أي: خرج سُنْبُلُه. انظر: المغرب،"سبل".

(6) م ف: لا أقسم؛ ز: لا أقسمها.

(7) البَقْل هنا بمعنى الزرع الذي لم يدرك. انظر: المغرب،"بقل".

(8) ز: ضرر.

(9) م ز: أن يشرك؛ ف ع: أم يشترك. والتصحيح من ب جار. ونحوه في المبسوط، 15/ 53.

(10) ز: أن يقسما.

(11) م ز: وإن.

(12) ز: اشرطا.

(13) الجز أي: القطع. انظر: المغرب،"جزز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت