الصدقة جازت، ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة [1] .
محمد عن أبي يوسف عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت [2] .
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن القاسم بن [3] عبدالرحمن عن علي وعبد الله مثله.
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح أنه سئل: ما يجوز للصبي الصغير من نَحْلِ [4] أبيه؟ فقال: الشهود [5] . قال: فإن كان [6] أبوه الذي يليه؟ قال: هو أَحَقُّ مَن وَلِيَه [7] .
محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمِي [8] عن عمرو [9] بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
= جازت. وكان ابن عباس ومعاذ - رضي الله عنهم - يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة. وعن شريح وإبراهيم النخعي -رحمهما الله تعالى- فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وحملنا قول علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - على صدقة الرجل على ولده الصغير، وذلك بالإعلام يتم، لأنه يصير قابضًا له. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(1) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 281.
(2) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 281.
(3) م ز: عن.
(4) نَحْل مصدر نَحَلَ، وقد تقدم معناه.
(5) ف - الشهود.
(6) ز: كاه.
(7) عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم. قيل: فإن أباه يحوز عليه؟ قال: هو أحق من حاز على ابنه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 9/ 103.
(8) م ف ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلًا: الآثار، 12.
(9) م: عن عمر.