فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 6784

سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل. وينبغي للقاضي أن يجعل له وصيًا [1] فيجعلها في يديه حتى يجيء صاحبها متى ما جاء. وكذلك إن أنكر الورثة أن يكون عنده وديعة إلا واحدًا منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان، فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي في يد [2] وصي الميت حتى يجيء الذي قامت له البينة أنها وديعة له [3] .

(1) ز: وصي.

(2) ز - يد.

(3) م + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل، ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا؛ ز + تم الجزء المبارك والحمد لله وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت