فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 6785

سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل. وينبغي للقاضي أن يجعل له وصيًا⁽١⁾فيجعلها في يديه حتى يجيء صاحبها متى ما جاء. وكذلك إن أنكر الورثة أن يكون عنده وديعة إلا واحدًا منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان، فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي في يد⁽٢⁾وصي الميت حتى يجيء الذي قامت له البينة أنها وديعة له⁽٣⁾.

==================== (١) ز: وصي.

(٢) ز - يد.

(٣) م + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل، ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا؛ ز + تم الجزء المبارك والحمد لله وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت