فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن عبدالأعلى عن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرًا وأكل ثمنه واسترقه آخر، يرجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ومنع [1] أجره، ورجل أعطى بي [2] ثم غدر" [3] .

محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي يعمر عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان [4] .

محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من السحت عسب التيس ومهر البغي وكسب الحجام"، قال: فأتاه رجل من الأنصار، فقال: إن لي حجامًا وناضحًا، أفلا أعلف ناضحي [5] من كسبه؟ قال:"نعم"، قال [6] : ثم أتاه رجل آخر فقال: إن لي عيالًا وحجامًا، أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال:"نعم" [7] .

(1) م: أو منع.

(2) م ص: أعطاني.

(3) صحيح البخاري، البيوع، 106، وسنن ابن ماجه، الرهون، 4.

(4) شرح مشكل الآثار للطحاوي، 2/ 186. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في الصحيح. انظر: صحيح البخاري، الإجارة، 37؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 40. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 4/ 134، 135، 140، والدراية لابن حجر، 2/ 188، 190. وقد فسر المؤلف"قفيز الطحان"فيما يأتي قريبًا بقوله: وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله:"قفيز الطحان". انظر: 2/ 122 و.

(5) م ض: فاضمن.

(6) ف - قال.

(7) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلم، المساقاة، 40؛ وسنن أبي داود، البيوع، 38؛ وسنن الترمذي، البيوع، 46؛ وسنن النسائي، البيوع، 94. وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري، الإجارة، 20. وعن أنس بن مالك=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت