فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه [1] قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا ما أعطاه [2] .

محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح أنه كان يضمن الأجير المشترك، ولا يضمن الأجير وحده [3] .

محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله [4] عن عطاء [5] وطاوس [6] ومجاهد قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا [7] ذلك [8] .

= - رضي الله عنه - قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. انظر: صحيح البخاري، البيوع، 39؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 62. وعن مُحَيِّصَة أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال:"اعْلِفْه ناضِحَك وأَطْعِمْه رقيقَك". قال الترمذي: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود، البيوع، 38؛ وسنن الترمذي، البيوع، 47.

(1) ص- أنه.

(2) صحيح البخاري، البيوع، 39؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 65 - 66.

(3) تقدم تخريج القسم الأول منه قريبًا. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحًا قط إلا وهو يضمن الأجير، إلا رجلًا استأجر رجلًا يعلف له بغلتين بحشيش فشردت إحداهما فلم يضمنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 20.

(4) لعل الصواب: عبيد الله. فهو الراوي عن عطاء. انظر: لسان الميزان،"غالب بن عبيد الله".

(5) ص- عن عطاء.

(6) ص: عن طاووس.

(7) ص: استرضوا.

(8) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 220؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 19 - 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت