فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 6784

يقبضه، ولا يفارقه حتى يقبض الثمن. وكذلك الوزن كله والكيل كله [1] . وله أن يبيعه من المستأجر. فإن تفرقا قبل أن يقبض ثمنه انتقض البيع، بمنزلة رجل اشترى ثوبًا بمختوم [2] حنطة جيد بغير عينه، فله أن يبيعه قبل أن يقبضه من الذي عليه القرض، فإن فارقه قبل أن ينقده انتقض [3] البيع، وليس له أن يبيع من غيره. وكذلك الإجارة بالكيل والوزن بغير عينه بعد أن سمى جيدًا أو وسطًا فهو مثل ذلك، وله أن يبيعه من المستأجر قبل أن يقبضه، فإن قبض ثمنه قبل أن يفترقا فهو جائز، وإن تفرقا قبل أن يقبض الثمن انتقض البيع.

ولو أن رجلًا استأجر دارًا بثوب بعينه وبدراهم كان جائزًا. وكذلك لو اشترط مع ذلك قفيز حنطة جيد بغير عينه أو بعينه [4] فهو جائز. وكذلك لو استأجره بثوب وبخدمة عبد شهرًا فآجر رب الدار العبد ذلك الشهر بدراهم فهو له، وإن [5] كان فيه فضل فهو له طيب، ولا يتصدق به. وليس هذا كالذي يستأجر بيتًا بدراهم ثم يؤاجره بفضل دراهم. ولو استأجر بيتًا [بثوب] [6] فأجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل، إذا اختلف الذي أجره له والذي استأجره له طاب له [7] الفضل. إنما يكره من ذلك أن يستأجر بدرهم فيؤاجره بدراهم أكثر منها، أو يستأجره بطعام، فيؤاجره بأكثر [8] من الطعام. فإن أجره بشعير أكثر من قيمته فهو جائز. وإن باع الثوب قبل أن يقبضه وقبضه المشتري فإن البيع مردود. فإن وجد [9] الثوب أخذه، وإن وجده مستهلكًا أخذ قيمته. وكذلك لو أجرها بركوب دابة شهرًا أو أجرها رب الدار بعدما قبضه بعشرة دراهم ذلك الشهر فهو جائز. وإن أجرها مستأجر الدار فهو باطل، ورب الدار أولى بها. فإن حبسها عنه حتى يمضي ذلك الشهر فله أجر مثل الدار كله.

وإذا استأجر دارًا سنة بثمانية دراهم وعشرين قفيز [10] حنطة جيدة،

(1) ف - والكيل كله.

(2) مكيال معروف. وقد تقدم.

(3) ص - انتقض؛ صح هـ.

(4) ص: أو بغير.

(5) ص + وإن.

(6) الزيادة من الكافي، 1/ 204 ظ.

(7) ف - له.

(8) م ص+ منه.

(9) ف: وجده.

(10) ص: قفيزا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت