رجل تكارى من رجل دارًا سنة بمائة درهم، فكان في الدار جدار واهي [1] ، ورب الدار غائب، فتقدموا إلى الساكن في الحائط فلم يهدمه حتى وقع وقتل إنسانًا، هل يضمن صاحب الدار أو المستأجر، ويُوجَب على صاحب الدار شيء [2] لما تقدموا إلى الساكن؟
قال: لا يضمن واحد منهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان رهنًا أو عارية.
رجل تكارى منزلًا من رجل في دار كل شهر بدرهم، وفي الدار سكان غيره، فأدخل الساكن دابة له في الدار فأوثقها [3] على بابه [4] فضربت [5] إنسانًا [6] فمات، أو هدمت [7] حائطًا، هل عليه من ذلك الضمان؟ أرأيت إن أدخل صاحب الدار دابة له أو دابة لضيف له فوطئت [8] إنسانًا من السكان، هل يضمن رب الدار ما وطئت [9] أو أفسدت من متاع السكان؟
قال: لا ضمان على واحد منهما في شيء من ذلك، لأن للساكن أن يربط دابته في الدار، وكذلك رب الدار.
رجل تكارى دارًا سنة بأجر معلوم فسكنها، هل لرب الدار أن يربط فيها دابة بغير رضى الساكن؟ فإن فعل فضربت إنسانًا من أهل الساكن هل يضمن؟
قال: ليس له أن يربط فيها دابة بغير رضى الساكن [10] ، وإن فعل فهو ضامن لما أصابت.
(1) ص: واه.
(2) ص: شيئًا.
(3) م: فأوبقهما؛ ص: فأوثقهما.
(4) م ص ف: على دابة. والتصحيح من ب؛ والكافي، 1/ 205 ظ.
(5) م ص ف: فضرب.
(6) م: إنسان.
(7) ص: أو هدم.
(8) م ص ف: فأوطت.
(9) م ص ف: ما أوطت.
(10) ص - فإن فعل فضربت إنسانا من أهل الساكن هل يضمن قال ليس له أن يربط فيها دابة بغير رضى الساكن.