فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 6784

على العارية، هل لصاحب الدار عليه سبيل أم على الوكيل؟

قال: ليس على الوكيل ولا على المستأجر أجر في شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، والهبة باطل لا تجوز، من قبل أنه وهب ما لا يملك.

قلت: أرأيت رجلًا استأجر بيتًا من رجل في دار كل شهر بدرهم، وفي الدار بيت آخر، فسكنه المستأجر، فطلب رب البيت منه أجره مع أجر البيت الذي معه، وقال: إنما أكريتك بيتًا واحدًا، وهو مقر بذلك، وقال المستأجر: إنما وجدت في الدار بيتًا فارغًا فانتفعت به فلا أجر لك عليه؟ قال: عليه أجر بيت واحد، وهو البيت الذي تكارى منه، وليس عليه في البيت الآخر أجر في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا استأجر من رجل منزلًا، والمنزل مقفل، فقال له رب المنزل: خذ المفتاح فافتحه واسكن البيت، ففتح الرجل المنزل، وأعطى أجر الحداد نصف درهم، وأجر البيت كل شهر درهم، على من يكون أجر الحداد؟ أرأيت إن انكسر القفل من معالجة الحداد والقفل لرب المنزل هل يضمن الذي استأجر المنزل أو الحداد؟

قال: أجر الحداد على الذي استأجره إن كسر القفل، والحداد ضامن لقيمته، ولا يضمن المستأجر القفل، مِن قِبَل أن صاحب القفل قد أذن له في فتحه إذا عالجه بما يعالج به مثله في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلًا استأجر منزلًا من رجل سنة بثلاثة أثواب يهودية ذَرْعًا معلومًا وعرضًا معلومًا ورُقْعةً [1] معلومةً وأجلًا معلومًا وطولًا معلومًا، على أن يعطيه ذلك عند انقضاء الإجارة، هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال صاحب المنزل: لا آخذ منك إلا ثيابًا جيادًا، وقال المستأجر: ليس ذلك، ما يعطيه من ذلك؟

(1) أي: غِلَظًا وثخانةً، كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت