فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 6784

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان، ولا أجر عليه في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابتين من رجل إحداهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان [1] ، فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى الدابة: قد [2] نفقت الدابة التي استكريتها إلى بغداد، وقال المكاري: بل نفقت الدابة التي استكريتها إلى حلوان، هل على المكاري أن يستكري له دابة إلى حلوان وقد نفقت الدابة تحته؟

قال: إن كانت الدابة التي استكراها إلى بغداد بعينها وإلى حلوان بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما [3] فالإجارة غير جائزة، ولا ضمان عليه في قولهم جميعًا، وعليه فيما ركب أجر مثله.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى من رجل إبلًا إلى مكة عشرة من الإبل على عبد بعينه أو بغير عينه هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن استحق العبد من يدي المكتري [4] بما يرجع به على صاحب [5] العبد؟ أرأيت إن تكارى إبلًا على هذا الكراء بغير أعيانها أو بأعيانها أَوَهو سواء؟

قال: الإجارة جائزة على عبد بعينه، وله أجر مثله إن استحق من يده. وأما إذا كان بغير عينه [6] فعليه أجر مثله [7] في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى بغلًا إلى بغداد بثلاثة دراهم [8] ذاهبًا فجاءه المكاري فجعل في خرجه متاعًا قد حمله لقوم [9] بأجر أو متاعًا له، هل

(1) م ص: وببغداد؛ صح م هـ.

(2) م ص: ثم، صح م هـ.

(3) ص: منهما.

(4) م: المكري.

(5) ص - به على صاحب، صح هـ.

(6) ص: إذنه.

(7) ف + إن استحق من يده وأما إذا كان بغير عينه فعليه أجر مثله.

(8) م: الدراهم.

(9) م ص: القوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت