فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 6784

والقول قول المستكري، وعلى رب الدابة البينة فيما ادعى من الفضل. فإن أقام البينة أنه اشترط عليه العلف فالكراء فاسد؛ لأن العلف مجهول.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى حمارًا بعينه من رجل بدرهمين إلى بغداد ذاهبًا وجائيًا فعمد صاحب الحمار فباعه [1] هل للذي استكراه أن يأخذ الحمار حيث ما وجده، أو وهب المكاري الحمار، أو أعاره، أو أمهره أو تصدق به على إنسان، هل للذي استكرى الحمار عليه سبيل حيثما وجده، والحمار قائم بعينه عند الذي صار [2] إليه؟

قال: يأخذ الحمار حيثما وجده [3] إلا أن يكون باعه من عذر أو أعاره، فإنه لا يأخذه في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا استكرى دابة بأجر مسمى ثم يؤاجرها من رجل آخر، أو يعيرها، أو يستودعها من رجل، هل لصاحب الحمار أن يأخذ حماره حيثما وجده، وهو مقر أنه قد أجره أو أعاره لإنسان أو استودعه إنسانًا، أو أجره الذي استعار منه، أله عليه سبيل أن يأخذ منه؟ قال: إن أقام الذي في يديه [4] الحمار البينة أنه أودعه إياه أو أكراه [5] رجل لم يكن بينه وبين المستأجر خصومة حتى يَقدم المستكري الأول في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من نهار فركبها على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عنها [6] في منزلة فسُرقت الدابة [7] ، هل عليه غرم في الدابة؟

(1) م ص ف: متاعه. والتصحيح مستفاد من ب. ولا بد منه ليطابق السؤال الجواب وليستقيم المعنى.

(2) م ص: سار.

(3) ف - والحمار قائم بعينه عند الذي سار إليه قال يأخذ الحمار حيثما وجده.

(4) ص: في يده.

(5) ص + من.

(6) م ص: عليها.

(7) ف + فسرقت الدابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت