فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 6784

يأت به، أو قال: قد جاء به، فأعطاه أجره عشرة دراهم، وقال الذي أرسل الغلام: قد أعطاه المرسل إليه، أو قال: قد أعطيته أنا الأجر، والغلام يجحد ذلك؟

قال: إن أقام الغلام البينة أنه قد دفع إليه الكتاب، وإلا فلا أجر له. وإن أقام الغلام البينة أنه أتى بغداد بالكتاب فلم يجد الرجل فله الأجر؛ لأنه قد دفعه حيث أمر. وأما الذي ببغداد فإنه لا يأخذ منه الرسول شيئًا، والذي أرسله ضامن لأجر الرسول.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة من رجل إلى مكان معلوم ولم يقل: اركبها بسَرْج [1] ولا إكاف [2] ، فجاء بها المكاري عريانة ودفعها إليه، فركبها المستكري بإكاف، فعطبت الدابة، وكانت الدابة لا يركب مثلها بإكاف، هل عليه في ذلك ضمان؟

قال: إن كان قد يركب [3] في تلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو سرج [4] فلا ضمان عليه. وإن كان لا يركب في ذلك إلا بسرج فركب بإكاف فهو ضامن في قولهم جميعًا [5] .

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة من الفرات [6] إلى جُعْفِي - وجُعْفِي قبيلتان [7] بالكوفة - فلم يسم أيهما هي، أو إلى الكُنَاسة ولم يسم أي

(1) ما يوضع على الدابة ليركب عليها، وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان العرب،"سرج".

(2) ما يوضع على الحمار ليركب عليه انظر: لسان العرب،"أكف".

(3) ص: قد تركب.

(4) ف: وسرج.

(5) والسرج أخف من الإكاف، كما تقدم قريبًا في كلام المؤلف.

(6) م: من العراف؛ ص ف: من العراق. والتصحيح من الكافي، 1/ 209 و؛ والمبسوط، 15/ 180.

(7) م ص: قبيلتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت