فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 6784

الكُناستين [1] ، أو سمى بَجِيلَة [2] ولم يسم أيتهما هي الباطنة أو الظاهرة، هل يجوز هذا الكراء، وكيف القول في ذلك؟

قال: عليه أجر مثلها إذا لم يسم إلى الظاهرة أو إلى الباطنة في قولهم جميعًا.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة يحمل عليها ولم يسم ما يحمل عليها، فاشترى حنطةً أو شعيرًا أو ملحًا أو غير ذلك من الحبوب، فحمله عليها أو ركب، فوقع الكراء على ذلك ولم يسميا ما يحمل عليها، هل يجوز الكراء على هذا فعطبت الدابة؟

قال: كان أبو حنيفة يستحسن أن يجعل عليه الأجر الذي سمى إذا ركب أو حمل عليها إلى المكان الذي سمى [3] ، ولا يضمنه الدابة. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابة من رجل بدرهم إلى الحيرة فأتى عليها النجف هل ترى هذا ضامنًا إن سلمت أو عطبت؟ أرأيت إن أردف عليها إنسانًا أو لم يردف وقد جاوز الوقت؟ أرأيت إن زاد عليها حملًا فعطبت قبل أن يبلغ الحيرة أو عطبت بعدما رجع من النجف [4] إلى الحيرة؟

قال: إن كان هو بالحيرة فعليه الأجر إلى الحيرة، وهو ضامن للدابة فيما جاوز الوقت حتى يردها إلى صاحبها. وإن كان زاد عليها قبل أن يأتي الحيرة ضمن بقدر ما زاد [5] في قولهم جميعًا.

(1) م ص ف: الكناس. والتصحيح من المصدرين السابقين.

(2) الكلمة مهملة في م ص ف. ونقطت هكذا في الكافي، 1/ 209 و. وعند السرخسي: بحيلة. انظر: المبسوط، 180/ 15. وبَجِيلَة قبيلة من اليمن سكنت الكوفة. والظاهرة هي التي تسكن خارج عمران الكوفة، والباطنة التي داخلها انظر: طلبة الطلبة، 266؛ والمغرب،"بجل".

(3) ف: سماه.

(4) ص ف: إلى النجف.

(5) م ص: بعدما زاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت