من ذلك. فإن كان [1] بينهما [2] شرط حملتهما [3] على الشرط، فإن [4] كان ذلك في النصف جعلتها [5] في النصف، وإن كان إلى الخمس أو إلى العشرة جعلتها [6] على ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل محملًا وزاملةً إلى مكة فليس له أخذ الكراء [7] حتى يفرغ من الحُمولة. ثم رجع عن ذلك، فقال: يأخذ، كلما سار شيئًا من الطريق تُعرَف له حصة أخَذَ. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلَف في كراء مكة قبل الحج بسنة أو بشهر، فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة [8] فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أقال، [9] أبو يوسف ومحمد [10] : يلزمه الكراء خمسة أعشار ونصف، ويبطل عنه أربعة أعشار ونصف [11] ؛ لأن الذهاب أربعة أعشار ونصف، والرجعة كذلك، وقضاء المناسك عُشر [12] . ولو كان شرط الممر [13]
(1) م ص - كان؛ صح م هـ.
(2) م - بينهما؛ ص: مما.
(3) م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى أجبرتهما على العمل بما شرطا.
(4) م ص - فإن.
(5) م: حملها؛ ص: حملتها.
(6) م: حملها؛ ص: حملتها.
(7) م ص ف: اخرل المكرى. والتصحيح من ب.
(8) أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى.
(9) الزيادة من ب.
(10) لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وإنما قدر الإمامان ذلك شرحا لقول الإمام أبي حنيفة انظر: المبسوط، 16/ 22.
(11) ص + ويبطل.
(12) م ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 16/ 22.
(13) ص: المصر.