فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 6784

على المدينة في الرجعة أو في البدأة فإن كان في البدأة لزمه من الكراء إذا مات بعد الفرك من الحج ستة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء [1] من جميع الكراء. وإن كان الشرط على المدينة في الرجعة لزمه من الكراء ثلاثة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء. وذلك أني جعلت المدينة ثلاثة أجزاء، والمناسك ستة أجزاء، والبدأة سبعة وعشرين جزء، والرجعة مثل ذلك.

وإذا تكارى قوم مشاة إلى الكوفة إبلًا واشترطوا على المكري [2] أن يحمل من مرض منهم أو أعيا فهو فاسد لا يجوز [3] . ولو اشترطوا عليه عُقْبَة [4] لكل واحد منهم كان هذا جائزًا.

وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله فيجعل محملًا غيره فإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك. وإن أراد صاحب المحمل أن ينصب على المحمل كَنِيسَة [5] فأراد أن يجعل عليها مكانها كنيسة أخرى أو قُبّة فليس له ذلك. وإن أراد أن يجعل كنيسة دونها فله ذلك [6] .

وإذا تكارى بعيرين من رجل بأعيانهما فماتا انتقضت الإجارة. فإن كانا بغير أعيانهما فنفقت إبل الجَمّال أخذه بالكراء. وإن أراد الجَمّال [7] أن لا يخرج إلى مكة فليس ذلك بعذر. وإذا أراد المستأجر أن لا يخرج من عامه ذلك فله ذلك [8] ، وهذا عذر.

(1) ف: جميعًا.

(2) م: الكري.

(3) م ص - لا يجوز.

(4) تقدم تفسيره قريبًا.

(5) قال المطرزي: الكنيسة في الإجارات: شبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل الراكب ويستتر به، فَعِيلة من الكُنُوس بمعنى الاستتار. انظر: المغرب،"كنس".

(6) م ص - فله ذلك.

(7) م ف: المستأجر؛ ص - الجمال. والتصحيح من الكافي، 1/ 212 و؛ والمبسوط، 16/ 23.

(8) ف - فله ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت