فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 6784

يجوز؛ لأنه لم يأخذها على واحد من الحملين، في قوله الأول. وهو جائز في قوله الآخر.

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضًا ليزرعها حنطة [1] بخمسين درهمًا فإن زرعها سمسمًا فأجرها مائة درهم فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنها إجارتان. أرأيت لو استأجر بيتًا على أن يسكنه بدرهم في الشهر، فإن نصب فيه رحى فأجره درهمان في ذلك الشهر، أليس [2] يكون هذا فاسدًا في قوله الأول. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة بعد: هو جائز، في قوله الآخر.

وكذلك لو أخذ أرضًا مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة، فإن زرعها [3] شعيرًا فأجرها خمسون درهمًا، فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة الأول وأبي يوسف ومحمد. وكذلك إن اشترط [4] إن يزرعها [5] شعيرًا فهي بالثلث فهو [6] فاسد في قول أبي حنيفة.

رجل تكارى من رجل نصف منزل غير مقسوم، ونصفًا [7] هو فيه ساكن، لم يبين لصاحبه [8] نصفه من النصف الآخر، ولم يبين أن يسكن في مقدم البيت أو مؤخره، قال: أما أبو حنيفة فإنه قال: الإجارة فاسدة لا تجوز؛ مِن قِبَل أنه غير مقسوم. وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: هو جائز يتهايآن فيه.

رجل له منزل نازل فيه فأجر رجلًا نصفه وقال: اسكن معي فيه، ولم يبين أين [9] يكون من البيت، فنزل المستأجر مكانًا من البيت، فقال رب البيت: لا أرضى أن تنزل هذا، بعدما قد نزله شهرًا واستأجر منه سنة، قال [10] : هذا فاسد

(1) ص - حنطة.

(2) م + كان؛ ص: كان.

(3) ص - حنطة فإن زرعها.

(4) ص: لو اشترط.

(5) ف: إن زرعها.

(6) ص ف: وهو.

(7) ص: ونصف.

(8) ص: صاحبه.

(9) ف: أن.

(10) ص: فإن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت