درهم نسيئة [1] ولا يبيعه بالنقد فباعه بألف درهم بالنقد أن ذلك جائز، لأنه صنع خيرًا مما أمر به. ألا ترى لو أن رجلًا أمر رجلًا أن يبيع له عبدًا بألف درهم وقال: لا تبعه بأكثر من ذلك، فباعه بأكثر من ذلك أن بيعه جائز، لأنه صنع خيرًا مما أمر به رب العبد. وكذلك المضارب إذا نهاه عن النقد وأمره بالنسيئة فباعه بالنقد فبيعه جائز.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة فله أن يستأجر لنفسه إذا خرج في الطعام خاصة، وأن يستأجر للطعام، وأن يشتري دابة يركبها إذا سافر كما يشتري التاجر، وأن يشتري حَمُولَة يحمل عليها الطعام إذا لم [2] يجد كراء [3] . فإن اشترى سفينة [4] يحمل فيها الطعام فإن هذا لا يجوز على رب المال، لأن هذا ليس مما يفعل التجار. فإن كان في بلد يشترى للطعام [5] فيها حمولة فيحمل عليها فاشترى شيئًا من الحمولة فهو جائز، إنما أستحسن من هذا ما يصنع التجار إذا خرجوا في حمولة الطعام. وما كان من ذلك يشترونه فاشتراه المضارب من المضاربة فهو جائز على رب المال، وما كان من ذلك [6] يستأجرونه فهو جائز على رب المال في المضاربة. وما كان من ذلك لا يشتريه التجار مثل السفينة ونحوها فاشتراها المضارب فهي له، ولا تكون من المضاربة، فإن كان نقد ثمنها من المضاربة فهو ضامن لما نقد. ولو [7] كان رب المال دفع [8] إليه المال مضاربة بالنصف ولم يسم ما يشتري به فاشترى طعامًا وسفينة يحمل فيها الطعام أو اشترى دوابًا جاز ذلك كله على رب المال وكان من المضاربة، ولا يشبه الباب الأول، لأن الباب الأول إنما أمره بالطعام خاصة، فلا يجوز له أن يشتري غير الطعام، إلا ما لا بد له من الحمولة ومن غيرها، فما [9] يفعل التجار في تلك التجارة لزم ذلك المضارب دون رب المال.
(1) ف + بنسيئة.
(2) م - إذا لم.
(3) ص - إذا لم يجد كراء.
(4) م: بنفسه.
(5) ص: الطعام.
(6) ص + لا.
(7) م ص - لو.
(8) م ص ف: يدفع.
(9) ص: مما.