فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 6784

الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر أو وهبه [1] لرجل آخر وقبضه، ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية، جاز ذلك كما يجوز في المسألة الأولى. ولو أن المضارب باع الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على رأس المال، فبلغ ذلك رب الغلام فأجاز البيع، كان جائزًا، وكانت الجارية للذي اشتراها من المضارب، ويأخذ المضارب الغلام، ويأخذ من الذي اشترى منه الجارية عشرة دراهم، ويرجع [2] مولى الغلام على المشتري بقيمة الغلام. وكذلك التولية في هذا، لو أن المضارب ولّى الجارية رجلًا لا يملك الغلام، فبلغ ذلك رب الغلام فأجاز [3] ، جاز ذلك، وكانت الجارية للمشتري، والغلام للمضارب، وغرم المشتري لرب الغلام قيمة الغلام. وكذلك العروض كلها إذا كانت ثمنًا فباع عليها المضارب أو اشترى فهو مثل ما وصفت لك في هذا الوجه. فإذا كانت في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا، ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر، كان البيع فاسدًا، لأن الربح إنما هو زيادة ثمن [4] الجارية، وليس بزيادة دراهم ولا دنانير [5] ولا شيء معروف، فإذا كان كذلك فهو باطل. ولو أن المضارب باع الغلام من رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزًا، ويأخذ [6] المشتري من المضارب الغلام [7] ، ويعطيه من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الجارية. ولو قال المضارب: أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم، ولم يقل بربح العشرة أحد عشر، كان البيع جائزًا، وأخذ المضارب [8] [الجارية، ويأخذ عشرة دراهم. ولو أن] [9] الجارية التي في يدي المشتري قد عَوِرَت، فولّى المضارب المشتري [10] الغلام الذي في يده بالثمن فالبيع جائز، فإذا

(1) ف + له.

(2) ص: يرجع.

(3) ص - فأجاز.

(4) م ص: من.

(5) ف - ولا دنانير.

(6) م ص: أو يأخذ.

(7) م: والغلام.

(8) م ص ف + من المضارب.

(9) الزيادة مستفادة من ب، والكافي، 2/ 263 ظ.

(10) ص - المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت