على أحد عشر جزء، فطرحت من العشرة جزء من أحد عشر جزء، وكان [1] ثمن الثوب من العشرة عشرة أجزاء [2] من أحد عشر جزء.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل [3] مالًا مضاربة، فاشترى به حنطة، ثم اشترى بكُرّ من الحنطة ثوبًا، ثم باعه مرابحة، أو ولى رجلًا [4] بذلك الكر، فلا بأس به. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عددًا مثل الفلوس والجوز والبيض اشترى به المضارب ثوبًا أو شيئًا، فلا بأس بأن يبيعه على ذلك مرابحة بما [5] بدا له من الربح من دراهم أو دنانير أو عروض بعينها أو شيء من الصنف الذي كان اشترى به ما باع. فإن كان المضارب اشترى ثوبًا بكر حنطة والكر أربعون قفيزًا فباعه مرابحة، فقال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر، فهذا جائز، ويزاد على الكر على كل عشرة أقفزة منه [6] قفيز من صنفه فيكون ثمن الثوب أربعة وأربعين قفيزًا. وكذلك لو باعه بوضيعة العشرة أحد عشر كان جائزًا، والوضيعة من الحنطة، يقسم الكر على أحد عشر جزء، فما أصاب جزء من أحد عشر من الكر ألقي من الثمن، فأخذ المشتري الثوب بما بقي. وكذلك هذا في كل ما يكال أو يوزن أو يعد عددًا.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة، فاشترى به عبدًا وقبضه، ثم باع العبد بجارية وقبضها ودفع العبد، فأراد أن يبيع الجارية مرابحة على الثمن أو يولّيها بالثمن، فإن هذا لا يستقيم أن يبيعها على شيء من ذلك مرابحة ولا يولّيها إلا من الذي يملك العبد. فإن باعها من الذي اشترى منه العبد مرابحة بربح عشرة دراهم على الثمن فهو جائز، والثمن العبد الذي كان اشترى به الجارية وعشرة دراهم. وكذلك التولية، ليس له أن يولّي الجارية أحدًا إلا صاحب العبد، فإنه يولّيه إياها بالثمن الذي اشتراها به، فيكون جائزًا، ويرد عليه الذي اشترى العبد، ويأخذ منه الجارية. ولو كان
(1) م + وكان.
(2) ف: اخرى.
(3) م - إلى الرجل.
(4) ف - رجلا.
(5) م ص ف: فما. والتصحيح مستفاد من ب.
(6) ص: ستة.