فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 6784

ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة عشر، كان ينبغي في القياس إذا اشتراه أن يكون بخمسة وعشرين درهمًا، لأنه قال له: بربح العشرة خمسة عشر، فربحه في العشرة خمسة عشر، ولكنا ندع [1] القياس في هذا ونستحسن أن نجعل الثمن خمسة عشر درهمًا، لأن هذا معاني كلام الناس إذا قال أحدهم: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر، أو قال: أبيعك هذا الثوب بده يازده، كان الربح في هذين الوجهين جميعًا درهمًا [2] واحدًا [3] . ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر ونصف، كان الربح في كل عشرة درهمًا ونصفًا [4] . وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر ودانق، كان الربح في ذلك درهمًا ودانقًا. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة عشرة [5] وخمسة [6] ، فاشتراه على ذلك، كان الثمن في هذا خمسة وعشرين درهمًا. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة وعشرة، كان الثمن خمسة وعشرين درهمًا. ولو أن مضاربًا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فقبضه فنقص في يده حتى صار يساوي ثلاثة دراهم فباعه بوضيعة من رأس المال جاز ذلك. فإن قال للذي [7] يبيعه إياه: أبيعك بوضيعة الدرهم درهمًا [8] ، كان البيع جائزًا، وكان الثمن خمسة دراهم. وكذلك لو قال: أبيعك بوضيعة الدرهم درهمين، كان البيع جائزًا، وكان الثمن ثلاثة دراهم وثلثًا. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بوضيعة الدرهم نصفًا، كان جائزًا، وكان الثمن ستة دراهم وثلثين. ولو قال: أبيعك هذا بوضيعة العشرة خمسة عشر، كان جائزًا، والثمن ستة دراهم وثلثان [9] . ولو قال: أبيعك هذا بوضيعة العشرة أحد عشر، قسمت من [10] الثمن [11] العشرة

(1) ص: ندفع.

(2) ص - أحد عشر أو قال أبيعك هذا الثوب بده يازده كان الربح في هذين الوجهين جميعًا درهمًا.

(3) ص: واحد.

(4) ص: درهم ونصف.

(5) م ص - عشرة؛ صح م هـ.

(6) ص: خمسة.

(7) ص - للذي.

(8) ص: درهم.

(9) ص: وثلثين.

(10) ص ف - من.

(11) ص: ثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت