فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 6784

بخمسمائة درهم من المضاربة، فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة باعه مرابحة على ما اشتراه به من رب المال، وذلك خمسمائة درهم، يبيعه في الوجهين جميعًا على أقل الثمنين [1] . وهكذا جميع ما اشترى المضارب من رب المال بالمضاربة.

ولو كان رب المال لم يشتر العبد، ولكنه ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه غير الشرى، فباعه من المضارب بألف المضاربة، فربح فيها ألفًا، فاشترى رب المال عبدًا بألف درهم يساوي ألفي درهم، فباعه من المضارب بالألفين جميعًا، فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة، ألف اشترى بها رب المال، وخمسمائة ربح المضارب، وأما الخمسمائة التي ربحها رب المال فإنها تطرح من الثمن، لأنه إنما ابتاع لرب المال، فاطرح [ربح] رب المال من الثمن، وذلك خمسمائة درهم، يبيعه المضارب بألف وخمسمائة.

ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة درهم والعبد يساوي ألفين، فباعه من المضارب بالألفين كلها، فأراد المضارب أن يبيع العبد مرابحة فإنه يبيعه مرابحة [2] على ألف درهم، خمسمائة [3] التي اشترى بها رب المال العبد، وخمسمائة درهم ربح المضارب، وأما [4] الألف التي ألقيت من الثمن، فخمسمائة [5] درهم منها [6] تمام رأس مال [7] رب [8] المال، وخمسمائة درهم ربح رب المال، ولا يحتسب [9] بشيء من ذلك، وإنما يباع العبد مرابحة على الذي اشتراه به رب المال وعلى ربح المضارب، إلا أن يبين المضارب الأمر على وجهه، فيبيعه مرابحة كيف شاء.

(1) ف: الثمن.

(2) ص - فإنه يبيعه مرابحة.

(3) ص: وخمسمائة درهم.

(4) ص: وامد.

(5) م ص ف: بخمسمائة.

(6) ص - منها.

(7) م ف - مال.

(8) ص - رب؛ صح هـ.

(9) ف: ولا يحسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت