فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 6784

تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) } [1] ، يقول: يبدو [2] [له] [3] أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها [4] .

محمد قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص [5] عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع. فإن أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها أخرى بعدما تحيض وتطهر، ثم يمهلها حتى إذا حاضت الثالثة ثم طهرت طلقها [6] أخرى، فكانت قد بانت منه بثلاث تطليقات وحيضتين، وبقي عليها من عدتها حيضة. وإن شاء طلقها واحدة ثم يمهلها حتى تحيض ثلاث حيض ثم قد بانت منه. فإن أراد أن يخطبها [7] [تركها] حتى تحيض ثلاث حيض. وذلك لقوله تبارك وتعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) } [8] .

وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثًا عند كل طهر واحدة.

وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا طلقها [9] واحدة إذا طهرت قبل أن

(1) سورة الطلاق، 1.

(2) م ش: يبدا.

(3) الزيادة من الكافي، 1/ 61 ظ.

(4) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 302. وقال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وإن شاء طلقها ثلاثًا، عند كل طهر تطليقة، حتى يطلقها ثلاثًا. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، 82.

(5) م: عن أبي الاحرص.

(6) ش: ثم تطهر يطلقها؛ ز: ثم طهر تطلقها.

(7) ز: أن تخطبها.

(8) روي نحو ذلك. انظر: سنن النسائي، الطلاق، 2؛ وتفسير الطبري، 28/ 129.

(9) ز - ثلاثًا طلقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت