فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 6784

يجامعها، فإذا حاضت الثانية وطهرت طلقها الثانية، واحتسبت بهذه الحيضة الثانية من عدتها، وإذا حاضت الثالثة وطهرت طلقها ثالثة، واحتسبت بهذه الحيضة مع الحيضة التي قبلها من عدتها، وقد وقع عليها من الطلاق ثلاث تطليقات، وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة. ولا تحل له امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها.

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه [1] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها [2] .

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل فإن شاء أن يطلقها عند غرة الهلال وإن شاء ففي أي الشهر شاء، وإن شاء أن يتم ما بقي من الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما يمضي [3] شهر آخر، فقد بانت بثلاث تطليقات، وأجلها أن تضع حملها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فيقول: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل للسنة أكثر من واحدة، ثم يدعها حتى تضع حملها. وهو قول زفر. وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود والحسن البصري وجابر بن عبد الله [4] .

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها للعدة طلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي الشهر شاء، ثم أمسكها حتى تنقضي العدة. والعدة هاهنا ثلاثة أشهر. وإن أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها أخرى بعد مضي الشهر من التطليقة الثانية، فقد بانت منه بثلاث تطليقات إذا فعل ذلك، وبقي عليها من عدتها شهر، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها.

(1) م ش ز + قال.

(2) معناه ثابت مشهور. انظر: صحيح البخاري، الطلاق، 37؛ وصحيح مسلم، النكاح، 111.

(3) ز: مضى.

(4) ذكره الإمام محمد عنهم بلاغًا أيضًا في الآثار، 82. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 304؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت