يوم أشهد بذلك. غير أنه إن مات في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل أن تنقضي العدة كانت عدتها عدة المتوفى عنها زوجها، وسقطت عدة الطلاق. وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر. وعدة الأمة حيضتان [1] . فإن كانت لا تحيض فشهر ونصف [2] ، حرًا كان زوجها او عبدًا. وإن كان الطلاق بائنًا فعدتها عدة الطلاق من يوم يطلق، ولا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
ولو مات رجل عن امرأته وهو غائب فلم يبلغها ذلك إلا بعد أشهر كانت عليها العدة منذ يوم مات إذا أقامت على ذلك [3] البينة. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن إبراهيم النخعي - رضي الله عنهما - [4] . وإذا مات ولم تعلم اليوم الذي مات فيه وقد استيقنت [5] بموته فعليها أن تعتد من [6] يوم تستيقن [7] أنه قد مات فيه.
وإذا مات العبد أو المكاتب أو المدبر عن امرأته وهي أمة فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا. وإنما العدة في هذا مِن قِبَل النساء. على الحرة عدة الحرة، كان زوجها عبدًا أو حرًا. وعلى الأمة عدة الأمة، عبدًا كان زوجها أو حرًا. وكذلك الطلاق. فطلاق الحرة ثلاث [8] إن كان زوجها عبدًا أو حرًا. والصغيرة والكبيرة والمرأة من أهل الكتاب سواء في ذلك. وطلاق المرأة الأمة اثنتان [9] ، كان زوجها حرًا أو عبدًا. والأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة في ذلك سواء. وكذلك عدة الحرة في الطلاق ثلاث حيض، حرًا كان زوجها أو عبدًا. بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعن عبد الله بن مسعود أنهما قالا: السنة مِن قِبَل النساء في الطلاق وفي العدة [10] . وتفسير ذلك كما ذكرت لك.
(1) ز: حيضتين.
(2) ز + شهر.
(3) ز: على تلك.
(4) تقدم قريبًا.
(5) م ش ز: وقد اسعرت.
(6) م ش ز + امرنا (مهملة) .
(7) ز: يستيقن.
(8) ز: ثلاثًا.
(9) ز: اثنتين.
(10) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 237؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 100 - 101.