فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 6784

أرأيت رجلًا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر أليس يقع الطلاق بالإيلاء أم لا. فإن مضى وقت الأربعة الأشهر وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا. فإن كان لا يقع عليها الطلاق فمتى يقع، وهل يوقّت في هذا الحال بقول علي بن أبي طالب حتى يُوقِع [1] طلاقًا أو يَفِيء [2] ، فإن حَضَرَ الطلاقُ [3] وهي حائض هل يقع الطلاق.

أرأيت رجلًا رُفِعَ إلى الإمام وهو عِنِّين فأَجَّلَه الإمام سنة فجاوز السنة ولم يصل إليها فخُيرت المرأة فاختارت نفسها وهي حائض هل يقع ذلك الطلاق الذي اختارت به نفسها. أرأيت أمة أعتقت وزوجها عبد وهي حائض فخُيرت [فاختارت] نفسها هل تقع [4] فرقة بينهما.

أرأيت رجلًا قذف امرأته بالزنى فرافعته المرأة إلى الإمام وهي حائض فلاعن بينهما الإمام هل تقع [5] بينهما فرقة وهي حائض، أم تكون [6] امرأته [7] بعد اللعان ويخالف الدين ويخالف السنة.

أرأيت رجلًا أسلمت امرأته وهو نصراني وهي حائض فرافعته إلى الإمام فأبى أن يسلم ففرق الإمام بينهما وهي حائض هل يكون ذلك فرقة. أرأيت رجلًا ارتد عن الإسلام وامرأته حائض هل تَبين منه أو يُتْرَك كافرًا وهي مسلمة.

أرأيت رجلًا جامع امرأته وبنتها وهي حائض تقع [8] الفرقة فيما بينهما وهي حائض.

أرأيت صبية زوجها أخوها من رجل فكبرت الجارية فحاضت ثم علمت بالنكاح وهي حائض فلم ترض أتقع [9] بينهما فرقة.

(1) م ز: حتى يعرى؛ ش: حتى يوى.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، 7/ 377.

(3) أي: انقضت أربعة أشهر.

(4) ز: هل يقع.

(5) ز: هل يقع.

(6) ز: أم يكون.

(7) م ز: امرأة.

(8) ز: يقع.

(9) ز: أيقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت