فهرس الكتاب

الصفحة 2319 من 6784

وإذا تزوجها على نخل فأثمر [1] عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف قيمته يوم دفعه إليها، وللمرأة الثمر والنخل. فإن لم يكن فيه ثمر فللزوج نصف النخل. فإن كان عبدًا فأغل غلة عند المرأة ثم طلقها قبل الدخول فللزوج نصف العبد وللمرأة نصفه، والغلة كلها للمرأة، وليس يشبه الولد الغلة؛ لأن الولد من الخادم. وكذلك الثمر. وغلة العبد إنما هو كسب بمنزلة غلة الدار وغلة [2] الدابة. والكسب للمرأة؛ لأنه [3] كان لها يوم أغل. وإن كان العبد قد نقص أو زاد فهو للمرأة كله، وللزوج نصف قيمته يوم دفعه إليها. قال: وبلغنا عن إبراهيم نحو ذلك. وإذا كانت الجارية أو الإبل أو البقر أو الغنم أو الفيل [4] ولدت شيئًا من ذلك أو أثمر النخل عند الزوج ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها فإن للزوج نصف ذلك، نصف الأم [5] ونصف [6] الولد [7] ونصف النخيل ونصف الغلة، وللمرأة نصف ذلك كله. وإنما كان للزوج ذلك من قبل أنه كان في ضمانه. ولو كان عبدًا فأغل غلة عند الزوج وقد أجرت [8] الزوج أو الدار كانت الغلة للزوج وكان العبد بينهما نصفين.

وإذا زاد [9] العبد أو نقص في يد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فالمرأة بالخيار في النقصان إذا كان فاحشًا. إن شاءت ضمنت الزوج نصف [10] قيمته. وإن شاءت أخذت نصف العبد ناقصًا، لم يكن لها شيء غير ذلك. وإذا كان قد زاد فللمرأة نصفه وهو زائد، وللزوج نصفه.

فإن كان قد فقأ عين [11] العبد قبل أن يطلق المرأة أو جرحه ثم طلقها قبل الدخول فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصفه ناقصًا ونصف [12]

(1) م ز: فاثم.

(2) م ز: وغلبة (مهملة) .

(3) م ش ز: ولأنه.

(4) كذا في م ش ز. ولعله: الخيل.

(5) م: للأم.

(6) ز - الأم ونصف.

(7) ش - ونصف الولد.

(8) ز: أجزت.

(9) ز: ازاد.

(10) ش: ونصف.

(11) م: غير.

(12) ش: أو نصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت