فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 6784

الجناية. وإن شاءت أخذت نصف قيمته صحيحًا. وإذا نقص في يدي الزوج بجناية جناها عليه رجل غير الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول فهي بالخيار. إن شاءت أخذت نصفه ناقصًا وأرش [1] الذي جنى عليه هي، و [إن شاءت ضمّنت] الزوج نصف قيمته يوم تزوجته عليه [2] وكانت الجناية كلها للزوج.

وإذا جنى العبد جناية وهو في يدي الزوج ثم طلق الزوج المرأة قبل أن يدخل بها فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصف العبد، ثم يدفع نصفه [3] بالجناية أو بغير شيء، ولا يرجع زوجها بشيء. وإن شاءت تركت العبد، وضمّنت الزوج نصف قيمة العبد يوم تزوجها عليه، ثم يقال للزوج: ادفع أو افد.

وإذا جنى العبد وهو [4] في يدي المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يقال للمرأة: افديه أو ادفعيه. فإن دفعته كان عليها نصف قيمة للزوج إلا أن يشاء الزوج أن يأخذ نصفه ويؤدي نصف الجناية. فإن فدته وأمسكت العبد فعليها أن تدفع [5] نصف العبد إلى الزوج.

وإذا مات العبد عند المرأة ثم طلقها قبل الدخول فللزوج نصف القيمة قيمة العبد. وكذلك إذا اعور أو مرض أو جنى على نفسه جناية وفعل ذلك قبل الطلاق بعد أن يفعل ذلك وهو في يدي المرأة قبل أن يقضى به للزوج. فإذا قضي للزوج بنصفه ثم مات أو جنى على نفسه أو مرض أو جنى عليه رجل أو صنع به شيئًا ينقصه أو أصابه شيء فذلك كله عليها جميعًا في رقبته، ولا تضمن [6] المرأة للزوج شيئًا [7] . فإن قضي به للزوج ولم يقبضه من المرأة حتى مات أو اعور أو أصابه شيء فإن للزوج أن يضمن [المرأة] قيمته صحيحًا. وإن اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العور، وإن كان نقصان

(1) م ز: وارست.

(2) ش- عليه.

(3) ز: نصف.

(4) ز: وهي.

(5) ز: أن يدفع.

(6) ز: يضمن.

(7) ز: شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت