فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 6784

عبد الله بن عباس وعن غيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] . فإن دخل بها أو لم يدخل فهما سواء. وكذلك إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثًا في كلمة واحدة. وبلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة [2] .

وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، وكانت الاثنتان [3] فيما لا يملك. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن إبراهيم [4] .

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك طالق، أو جسدك طالق، أو فرجك طالق، أو بدنك طالق، فهي طالق. ولو قال لها: بعضك طالق، كانت طالقًا. فإن قال لها: يداك أو رجلاك [5] ، أو شبه ذلك من جسدها لم يقع به الطلاق. ولو قال لها: نصفك طالق، أو ثلثك طالق، أو عشرك طالق، أو جزء من ألف جزء منك طالق، كانت [6] طالقًا.

وإن طلقها بعض واحدة نصفًا أو ثلثًا أو أقل من ذلك كانت طالقًا [7] واحدة كاملة.

ولو نظر إلى امرأته وإلى امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق، كان القول في ذلك قول الزوج. فإن حلف بالله ما عنى امرأته فالقول قوله.

(1) روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 348؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 3/ 541 - 542.

(2) روي عنهم وعن غيرهم من الصحابة والتابعين بألفاظ قريبة. انظر: سنن أبي داود، الطلاق، 9 - 10؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 66 - 68.

(3) م ش ز: بالاثنتين.

(4) الآثار لأبي يوسف، 131؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 66 - 68.

(5) ز: بدنك أو رجلك.

(6) ز: كان.

(7) م ز + وإن طلقها بعض واحدة نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك كانت طالقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت