تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قِبَل أنه قال ذلك وهو لا يملكها، ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى⁽١⁾أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت طالق غدًا، ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها⁽٢⁾الطلاق.
وإذا قال الرجل لامرأته:⁽٣⁾أنت طالق [أنت] ⁽٤⁾طالق⁽٥⁾، وقد دخل بها وقال: عنيت الأول، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك] ⁽٦⁾. وكذلك لو قال: أنت طالق طالق. وكذلك إذا قال: أنت طالق وأنت طالق.
وإذا قال: أنت طالق، ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟⁽٧⁾فقال: طلقتها، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم.
وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة وقد دخل بها فهي طالق أخرى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ينوي: إذا طلقتك فأنت طالق تلك التطليقة⁽٨⁾، فهي واحدة. وكذلك إن قال: متى طلقتك فأنت طالق، أو إن⁽٩⁾طلقتك فأنت طالق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان.
ولو قال: كلما وقع عليك طلقة فأنت طالق، ثم طلقها واحدة وقد دخل بها صارت طالقًا أخرى، ثم صارت طالقًا أخرى، فيقع
==================== (١) ز: يرى.
(٢) ز + شيء من.
(٣) ش - أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته.
(٤) الزيادة من الكافى، ١/ ٦٨ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٩٩.
(٥) ز - طالق.
(٦) الزيادة من المصدرين السابقين.
(٧) ز - ما قلت.
(٨) م: الطليقة.
(٩) م ش ز: وإن.