فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 6784

تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قِبَل أنه قال ذلك وهو لا يملكها، ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى [1] أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت طالق غدًا، ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها [2] الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: [3] أنت طالق [أنت] [4] طالق [5] ، وقد دخل بها وقال: عنيت الأول، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك] [6] . وكذلك لو قال: أنت طالق طالق. وكذلك إذا قال: أنت طالق وأنت طالق.

وإذا قال: أنت طالق، ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟ [7] فقال: طلقتها، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم.

وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة وقد دخل بها فهي طالق أخرى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ينوي: إذا طلقتك فأنت طالق تلك التطليقة [8] ، فهي واحدة. وكذلك إن قال: متى طلقتك فأنت طالق، أو إن [9] طلقتك فأنت طالق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان.

ولو قال: كلما وقع عليك طلقة فأنت طالق، ثم طلقها واحدة وقد دخل بها صارت طالقًا أخرى، ثم صارت طالقًا أخرى، فيقع

(1) ز: يرى.

(2) ز + شيء من.

(3) ش - أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته.

(4) الزيادة من الكافى، 1/ 68 ظ؛ والمبسوط، 6/ 99.

(5) ز - طالق.

(6) الزيادة من المصدرين السابقين.

(7) ز - ما قلت.

(8) م: الطليقة.

(9) م ش ز: وإن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت