فهرس الكتاب

الصفحة 2388 من 6784

الأول لا يستطيع أن ينقل عن الأولى الثلاث التي قد ألزمها. فقد أشرك هذه في كل واحدة منهن. وهو بمنزلة رجل قال لامرأتين له: بينكما ثلاث تطليقات، ينوي أن كل واحدة من الطلاق بينكما، فكل واحدة طالق ثلاثًا كما نوى. وإن لم تكن له نية كانت كل واحدة طالقًا اثنتين.

وإذا قال الرجل لامرأتين له: أنتما طالقان ثلاثًا، وهو ينوي أن الثلاث بينهما لكل واحدة واحدة ونصف، فإنه لا يدين في القضاء، وكل واحدة في القضاء طالق ثلاثًا، ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى، فتكون كل واحدة طالقًا اثنتين. وإن لم تكن له نية فكل واحدة طالق ثلاثًا في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال لأربع نسوة: أنتن طوالق ثلاثًا، كانت كل واحدة منهن طالقًا ثلاثًا في القضاء. وإن نوى أن الثلاث بينهن كان ذلك فيما بينه وبين الله تعالى كما نوى، كل واحدة طالق واحدة. فإن لم تكن له نية فكل واحدة [1] طالق ثلاثًا فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، فهي واحدة كاملة. وكل شيء سماه من الطلاق من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر فإنها طالق واحدة كاملة. وإذا قال: أنت طالق نصفي تطليقة، فهي تطليقة واحدة كاملة [2] . وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة، وقد دخل بها فهي طالق ثلاثًا. ولو قال لها: أنت طالق واحدة إلا نصف واحدة، كانت طالقًا واحدة كاملة، والنصف في الاستثناء ليس بشيء. وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها، فهي طالق واحدة فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن لم تصنعي كذا [3] وكذا، لعمل [4] يعلم أنها لا تصنع أبدًا فإن الطلاق واقع عليها ساعة تكلم، من

(1) ينتهي هنا السقط الموجود في نسخة ز.

(2) ش - وإذا قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي تطليقة واحدة كاملة.

(3) ز: كذلك.

(4) ز: ولعمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت