فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 6784

هذا بمنزلة العيب في العبد. وكذلك لو اختلعت على ثوب في يدها أصفر فقال: هذا هروي، فإذا هو مصبوغ كان له ثوب هروي وسط من ذلك، والخلع جائز، والطلاق واقع عليها. وهذا بمنزلة البيع.

وإذا تزوج المريض في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ودفعها إليها [1] ولا مال له غيرها، ومهر مثلها مائة درهم، فاختلعت بها منه قبل أن يدخل بها، ثم ماتت من ذلك المرض ولا مال له غيرها، ثم مات الزوج بعدها من ذلك المرض، فإنه يكون لورثة المرأة من هذه الألف مائتا [2] درهم وخمسة وسبعون [3] درهمًا، ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون [4] درهمًا. وأصل ذلك أنه قد طلقها قبل أن يدخل بها، فلها خمسون [5] نصف مهر مثلها، ليس فيه محاباة. وللزوج من هذه الخمسين الثلث. فاضرب الثلث من ذلك إلى خمسين وقع مائة. فهذا مال الزوج. وقد حاباها فيه بخمسين وأربعمائة. فلا يجوز إلا الثلث. فالثلث من ذلك ثلاثة أثمان هذا المال للمرأة محاباة. ويرجع إلى الزوج من هذه الثلاثة الأثمان ثمن. وهو ثلث المحاباة الذي اختلعت به منه. فادفع ذلك إلى ورثة الزوج. فصار من الدراهم الثلثان. وصار في يدي الورثة للمرأة الثمنان الباقيان وثلثا الخمسين. فذلك على ما وصفت لك. وأصل هذا أن تأخذ [6] تسعة فتجعلها مال الزوج. فتجعل وصية المرأة فيها ثلاثة. وبقي في يدي الزوج منها ستة. فاطرح من هذه الستة واحدة؛ لأنه لا يرجع إلى هذا الواحد من الثلاثة الذي جعلت للمرأة. فيكون ذلك تمام الثلثين [7] . فلذلك ألقيت الواحدة. وهذا أصل هذا الباب كله [8] .

(1) ز: إليه.

(2) ز: مائتي.

(3) ز: وسبعين.

(4) ز: وعشرين.

(5) ز: خمسين.

(6) ز: أن يأخذ.

(7) م ز: الثلاثين.

(8) انظر للشرح: المبسوط، 6/ 195 - 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت