وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار [1] نفسها فلا خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يومًا [2] لها.
وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فاختاري، فهو كما قال. وكذلك إذا قال: متى تزوجتك [3] ، أو إن تزوجتك، أو إذا تزوجتك [4] ، أو كلما تزوجتك، أو متى [5] أتزوجك فاختاري، فلها ذلك الخيار في جميع ما ذكرت لك [6] مرة واحدة إلا في كلما [7] ، فإن لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس الذي يتزوجها فيه. فإن قامت قبل [8] أن تختار [9] فلا خيار لها.
وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري إذا هَلّ الشهر، أو إذا كملت [10] السنة، أو إذا قدم فلان، فعلمت بذلك، فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس ساعة يقدم فلان، [و] ساعة يهل الهلال، وساعة تكمل [11] السنة. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار [12] فلا خيار لها. وإن لم تعلم [13] بذلك فلها الخيار إذا علمت.
وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذا، أو رأس الشهر، أو صلاة الأولى، أو يوم يقدم فلان، فلها الخيار ذلك اليوم كله، ووقت تلك الصلاة كلها، ورأس الشهر ليله ويومه [14] ذلك كله، تختار [15] في أي [16] ساعة من ذلك شاءت.
وإذا قال لها: اختاري تطليقة، فقالت: قد اخترتها، فهي واحدة يملك
(1) ز: أن يختار.
(2) ز: يوم.
(3) ش ز: متى أتزوجك.
(4) ز - أو إذا تزوجتك.
(5) م ز: أو حتى.
(6) ز: ذكرت في ذلك.
(7) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري.
(8) ش - قبل.
(9) ز: أن يختار.
(10) م ش: اذا اكملت.
(11) ز: يكمل.
(12) ز: أن يختار.
(13) ز: لم يعلم.
(14) م ز: ويوم.
(15) ز: يختار.
(16) ش + شيء.