فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 6784

فإن ولدت فولدها بمنزلتها. وإن اشترت أباها أو أمها أو ولدها فليس لها أن تبيعهم [1] . وإن اشترت أخاها أو ذا رحم محرم منها فلها أن تبيعهم [2] . وهذا والأول في القياس سواء، غير أني أستحسن ذلك. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع المكاتب ذا رحم محرم منه، وإذا وقع في ملكه كان بمنزلته، فإن مات سعى فيما عليه، وما اشترى أو ولد في ملكه فهو سواء. فإن اشترت زوجها لم يفسد النكاح ولها أن تبيعه [3] .

وإن كان عبدًا على هذه الصفة فاشترى امرأته كان له أن يبيعها. وإن لم تكن [4] ولدت منه فاشتراها وولدها معها فهي بمنزلته. وإن كفل عنه رجل بسعايته لمولاه فكفالته باطل؛ لأنه عبده، ولا يكفل بماله من [5] عبده. وإن مات العبد وترك مالًا أدى ما بقي من سعايته لمولاه، وكان ما بقي من ميراثه بين ولده. فإن كان منهم حر ومنهم من ولد في سعايته فهو سواء، والميراث بينهم، وتعتق [6] أمهات أولاده، ويجر ولاء ولده الأحرار. وإن لم يترك مالًا وترك أولادًا أحرارًا وترك دينًا فلم يخاصم في شيء من أمره حتى خرج الدين فهو بمنزلة المال الحاضر، يؤدي ما [7] بقي من سعايته، ويكون ما بقي ميراثًا، ويجر الولاء. وهذا والمكاتب في هذه الحال سواء. ولو لم يخرج الدين حتى جنى الابن جناية كان على عاقلة أمه. ولو اختصم مولى الأم ومولى الأب في ولاء الابن قبل أن يخرج الدين فقضى به القاضي لموالي الأم، ثم خرج الدين بعد ذلك، كان الدين لموالي الأب كله، لا يكون للابن فيه شيء في القياس، ولكنا ندع القياس في ذلك، ونجعل السعاية للمولى، ونجعل ما بقي ميراثًا للابن. ولو كان الابن ولد في سعاية العبد من أمة له ثم مات العبد كان على الابن أن يسعى فيما على أبيه.

ولو كان عبد وامرأته رقيقا [8] لرجل فأعتق نصف كل واحد منهما

(1) ز: أن يبيعهم.

(2) ز: أن يبيعهم.

(3) ز: أن يبيعه.

(4) ز: لم يكن.

(5) ز: عن.

(6) ز: ويعتق.

(7) ز: يؤد اما.

(8) ز: رقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت