فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 6784

ولو اشترت أخاها أو عمها أو أختها كان لها أن تبيعهم [1] . وهذا والأب والأم سواء في القياس. ولكني أستحسن في الأب والأم أن لا تبيعهم [2] . وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترت ذا رحم محرم منها فهو بمنزلة ولد ولدته في المكاتبة، يسعى [3] فيما بقي عليها إذا ماتت، وليس للمكاتبة [4] أن تبيعهم.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني قُوّمت [5] قيمة عدل ثم سعت في قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك [6] . وهي بمنزلة أم ولد المكاتبة إذا كاتبها في جميع أمرها. فإذا مات النصراني وعليها شيء من سعايتها فإنها تعتق [7] ويبطل ما عليها. ولو ماتت هي والمولى حي وقد ولدت ولدًا في المكاتبة لأكثر من ستة أشهر لم يثبت نسبه من المولى، وكان عليه أن يسعى فيما على أمه.

وإذا اختلف الرجل وأم الولد في المكاتبة فالقول قول أم الولد مع يمينها، وتعتق [8] إذا أدت ذلك، وعلى المولى البينة على ما يدعي. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن القول قول المولى، ولا يعتق إلا بأداء ذلك، ويتحالفان ويترادان المكاتبة. وإذا أقاما البينة على ذلك جميعًا أخذت ببينة المولى. فإن أدت ما أقامت عليه البينة عتقت، وكان عليها الفضل؛ لأنه المدعي للفضل. وكذلك إذا كان شهودها يشهدون أنه قال: إذا أديت إلي [9] خمس مائة درهم فأنت حرة.

(1) ز: أن يبيعهم.

(2) ز: يبيعهم.

(3) ز: تسعى.

(4) ز: للمكاتب.

(5) م ش ز: فقومته.

(6) روي عن الحسن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 513.

(7) ز: يعتق.

(8) ز: ويعتق.

(9) م ز - إلي.

(10) ز: لا يعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت