أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء [1] .
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعن عبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالًا أُدِّيَ [2] ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي ميراثًا لورثته [3] .
أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء [4] .
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم [5] .
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعتق منه بقدر ما أدى [6] .
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتبًا لها كان يدخل عليها، فلما أدى احتجبت منه [7] .
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في
(1) الآثار لأبي يوسف، 191؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 414.
(2) ز: أدا.
(3) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117.
(4) عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 405.
(5) ز - أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 411.
(6) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 410، 412؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 318.
(7) الآثار لأبي يوسف، 191؛ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 408؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 317.