فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 6784

أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء [1] .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعن عبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالًا أُدِّيَ [2] ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي ميراثًا لورثته [3] .

أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء [4] .

أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم [5] .

أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعتق منه بقدر ما أدى [6] .

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتبًا لها كان يدخل عليها، فلما أدى احتجبت منه [7] .

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في

(1) الآثار لأبي يوسف، 191؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 414.

(2) ز: أدا.

(3) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117.

(4) عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 405.

(5) ز - أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 411.

(6) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 410، 412؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 318.

(7) الآثار لأبي يوسف، 191؛ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 408؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت