لم أقسم ماله حتى أنظر ما يصنع. ولو لم يلحق بهم ولكن أهل الحرب أسروه فباعوه من رجل فأعتقه أو أعتقوه هم فإن ذلك كله باطل لا يجوز بيعه ولا عتقه؛ لأنه مكاتب. فإن كان الرجل الذي اشتراه منهم اشتراه بإذنه وأمره [1] رجع عليه بالثمن، ويكون مكاتبًا على حاله الأولى. وكذلك لو أصابه المسلمون من أهل الحرب في غنيمة فأصابه مولاه بعد قسمة الغنيمة أو قبلها أخذه بغير شيء، وكان مكاتبًا [2] على حاله لا تجوز فيه قسمة. وكذلك أم الولد والمدبرة والعبد يسعى في بعض قيمته لما دخل فيهم مما حولهم عن حال الرق. ألا ترى أنه لا يجوز للمولى أن يبيع أحدًا منهم، وأن المولى لو باع مكاتبه أبطلنا بيعه ورددناه مكاتبًا على حاله.
وإذا ارتد العبد ثم إن مولاه كاتبه بعد ذلك فإن مكاتبته جائزة. فإن اكتسب في ردته مالًا وأداه عتق به. وإن قتل قبل ذلك على الردة وترك وفاء أدى من ذلك المكاتبة، وكان ما بقي ميراثًا. وإن لم يترك وفاء وكان له ولد ولدوا في مكاتبته سعوا [3] فيما عليه [4] .
وإذا ارتد الرجل ثم كاتب عبده على خمر أو خنزير ثم أسلم فإن المكاتبة لا تجوز، لا أجيز عليه من ذلك شيئًا إلا ما أجيز على المسلمين.
وإذا دخل الرجك من أهل الحرب دار الإسلام بأمان [5] للتجارة ثم كاتب عبدًا له فيها فهو جائز إن كان العبد دخل معه. فإن كان اشتراه من دار الإسلام كافرًا كان العبد أو مسلمًا فإن أدى العبد عتق. وإن مات العبد وترك مالًا أدي [6] ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي لوارثه [7] إن كان له. وإن لم يكن له [8] وارث غير مولاه فهو لمولاه إن دخل [9] بالعبد من دار الحرب. وإن كان اشتراه من هاهنا مسلمأ كان أو كافرًا فهو لبيت
(1) ز: باد بنوا مرة.
(2) ش: مكاتبه.
(3) م ز: يسعوا.
(4) م ز: حليه.
(5) م: بان.
(6) م ز: ادرى.
(7) م ش ز: لوارث.
(8) م ز - له.
(9) ز: أدخل.