فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 6784

المال؛ مِن قِبَل أن الحربي لا يرث المسلم ولا يرث المعاهد. والعبد الكافر الذي اشتراه في دار الإسلام إذا عتق صار معاهدًا، والعبد الحربي إذا عتق فهو على حاله. وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء وترك ابنًا قد ولد [1] له في مكاتبته سعى فيما على أبيه. وإن كان كاتبه على خمر أو خنزير أجزت ذلك؛ مِن قِبَل أنه كافر.

وإذا لحق بدار الحرب وترك المكاتب هاهنا فالمكاتب على حاله. فإن بعث بما عليه إليه عتق. وإن قتل الحربي أو ظهر المسلمون على الدار كلها قبل ذلك أو أسر عتق المكاتب ولم يكن عليه سبيل ولا سعاية؛ مِن قِبَل أن الرجل أسر وصار فيئًا. وكذلك إذا قتل وظهر المسلمون على تلك الدار فصارت لهم؛ لأن ماله قد صار فيئًا. ولو لم يظهر المسلمون على الدار فإن ما على المكاتب دين [2] عليه يؤديه إلى ورثة مولاه.

ولو أن رجلًا من أهل الحرب كاتب عبدًا له في دار الحرب ثم أسلموا جميعًا أو صاروا ذمة أجزت ذلك، وكان هذا بمنزلة الشراء منهم [3] والبيع. وإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة أبطلتها. وكذلك لو أعتقه فخرج بأمان والعبد في يديه. وكذلك لو دبره. ألا ترى [4] لو أن رجلًا منهم قهر رجلًا فأسره ثم خرج به إلينا وهو في يديه كان له أن يبيعه. فكذلك عبده. وإن كان قد أعتقه بعد أن يخرج به وهو في يديه. وكذلك لو قهره [5] وأخذه ثم أسلم جعلته عبدًا له وأبطلت المكاتبة والعتق. وكذلك لو صار ذمة. ولكن لو كاتبه ثم خرج العبد مسلمًا وترك مولاه أو صار ذميًّا عتق [6] وبطلت عنه المكاتبة. وكذلك لو خرج على هذه الحال وهو عبد أعتقته وأبطلت الرق.

ولو أن رجلًا من المسلمين تاجرًا في دار الحرب أو أسلم في دار الحرب كاتب عبدًا له هناك مسلمًا أو أعتقه أو دبره أجزت ذلك عليه. وقد

(1) ز: قد ولدت.

(2) ز: دينا.

(3) م ز: بينهم.

(4) ز: يرى.

(5) ش - لو قهره.

(6) ش - عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت