للمولى من الألف درهم خمسمائة وعشرون [1] درهمًا، سعاية العبد من ذلك أربعون درهمًا، وميراثه أربعمائة وثمانون [2] درهمًا، وللابنة أربعمائة وثمانون [3] درهمًا، وصارت وصية العبد مائتي درهم وستين درهمًا، وذلك الثلث من تركة المولى، والذي صار في يد الورثة ورثة المولى الثلثان [4] .
وإذا أعتق الرجل في مرضه عبدًا قيمته ثلاثمائة درهم [5] ولا مال له غيره، فأداها إلى المولى وقبضها كلها فأنفقها على نفسه، ثم مات العبد وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه، ثم مات المولى من ذلك المرض ولم يدع مالًا، فإن للمولى من هذه الألف درهم [6] ستمائة درهم، وذلك النصف من الألف ومائتين، ثم يرد المولى من ذلك الثلث وصية للعبد، فتأخذ [7] الابنة من ذلك الثلث وهو مائتا [8] درهم، وتأخذ أيضًا أربعمائة، وذلك النصف من ألف ومائتين [9] ، ووصية العبد الثلث مما ترك المولى.
وإذا أعتق الرجل في مرضه عبدًا وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره [10] ، وترك ابنة وامرأة ومولاه، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن أصل هذا يؤخذ مما أصفه: فينقد فيه قيمة العبد ثلاثمائة درهم، فللمولى منها مائتان [11] سعاية، ومائة وصية للعبد، وللمولى من تلك المائة ثلاثة أثمانها، وللعبد من هذه الثلاثة الأثمان ثمن وصية العبد؛ لأن هذا [12] مال استفاده المولى بعد قيمة العبد. فأقسم الثلاثمائة فيهم على واحد [13] وعشرين سهمًا. منه ثلاثة عشر
(1) ز: وعشرين.
(2) ز: وثمانين.
(3) ز: وثمانين.
(4) م ز: للثلثين؛ ش: الثلثين.
(5) ز - درهم.
(6) ز - وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض ولم يدع مالا فإن للمولى من هذه الألف درهم.
(7) ز: فيأخذ.
(8) ز: مائتي.
(9) ز: من الألف ومائتي.
(10) ش - وترك ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره.
(11) ز: مائتي.
(12) م ز: هنا.
(13) م ش ز: إحدى.