سعاية العبد، وثمانية أسهم منها وصية العبد، وهي ميراثه، تقسم [1] بين ورثته، لابنته أربعة النصف، ولامرأته الثمن واحد، ولمولاه ثلاثة أثمان، وذلك ثلاثة أسهم، فأضفها إلى ثلاثة عشر سهمًا التي أخذها من السعاية، فتكون ستة [2] عشر سهمًا، فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية ثمانية أسهم، وهو الثلث. فيصير للمولى [3] من الدراهم مائتا [4] درهم وثمانية وعشرون [5] درهمًا وأربعة أسباع درهم، سعاية العبد من ذلك مائة وخمس وثمانون [6] درهمًا وأربعة أسباع، وميراث [7] المولى من العبد اثنان [8] وأربعون درهمًا وستة أسباع درهم، وميراث الابنة سبعة وخمسون [9] درهمًا وسبع درهم، وميراث المرأة أربعة عشر درهمًا وسُبْعا [10] درهم. فجميع المال الذي [11] ترك العبد ثلاثمائة واثنان وأربعون [12] درهمًا وستة أسباع درهم.
وإذا أعتق الرجل عبدًا في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم، ثم مات وترك ابنين وامرأة ومولاه [13] ، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن الثلاثمائة من ذلك تقسم على سبعة وستين سهمًا. للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون [14] سهمًا سعاية العبد، وبقي أربعة وعشرون [15] سهمًا، فهذه وصية العبد، وهي بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك ستة عشر سهمًا، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللمولى خمسة أسهم ميراثه، تضيفها [16] إلى الثلاثة والأربعين سهمًا، فتكون [17] ثمانية وأربعين سهمًا، وذلك
(1) ز: يقسم.
(2) : فيكون ست.
(3) م ز: المولى.
(4) : مائتي.
(5) ز: وعشرين.
(6) ز: وخمسين وثمانين.
(7) م ش ز: وهي ميراث.
(8) ز: اثنين.
(9) ز: وخمسين.
(10) م ش ز: وسبعي.
(11) م ز: للذي.
(12) : واثنين وأربعين.
(13) ش: مولاه.
(14) : وأربعين.
(15) ز: وعشرين.
(16) م ش ز: نصفها.
(17) ز: فيكون.