الثلثان [1] ، ووصية العبد الثلث أربعة وعشرون سهمًا.
وإذا أعتق الرجل عبدًا في مرضه وقيمته ثلاثمائة ولا مال له غيره، فأدى العبد إلى المولى مائة درهم فأكلها المولى، ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما، فإن الفريضة من ثلاثة أسهم، يقسم عليها الثلاثمائة، فيكون للمولى سهم السعاية، وذلك مائة درهم، وبقي من ميراث العبد للمولى نصفها، وللابنة النصف. فصار للمولى مائتا في رهم، وللابنة مائة درهم، وصار وصية العبد من المولى مائة درهم، وذلك الثلث مما ترك المولى، ولا يحتسب المائة التي أكلها المولى في حياته. ولو كان العبد أدى إليه مائتي درهم فأكلها ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك [2] ابنة فإن المولى يأخذ من ذلك عشرين درهمًا سعاية العبد، وهي مائتا [3] درهم وثمانون [4] درهمًا، فللمولى نصفها ميراث مائة وأربعون [5] درهمًا، وللابنة نصفها مائة وأربعون [6] درهمًا. فصار للمولى مائة وستون [7] درهمًا، وصارت وصية العبد ثمانين درهمًا، فذلك الثلث. ولو كان العبد قد أدى ثلاثمائة درهم فأكلها المولى ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك ابنة فإنه ليس للمولى هاهنا سعاية على العبد؛ لأنه قد استوفى القيمة. ولا يحتسب [8] بما أكل المولى، ويقسم هذا المال على خمسة أسهم، فيكون للمولى ثلاثة أخماسه، وذلك مائة وثمانون [9] درهمًا، ثم يرد منها وصية العبد ستين درهمًا، فيكون الستون درهمًا [10] للابنة مع العشرين والمائة، فيكون [11] لها مائة وثمانون [12] درهمًا، وذلك
(1) ز: الثلثين.
(2) ز: ابنته ومولاه لا وارث له غيرهما فإن الفريضة من ثلاثة أسهم ... ولو كان العبد أدى إليه مائتي درهم فاكلها ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك.
(3) مائتي.
(4) ز: وثمانين.
(5) وأربعين.
(6) ز: وأربعين.
(7) ز: وستين.
(8) م ش ز: لا يحتسب.
(9) ز: وثمانين.
(10) ز: الستين الدراهم.
(11) ش: ويكون.
(12) ز: وثمانين.