فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 6784

يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم مرتد هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم أم ولد لرجل فضحى عنها مولاها هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟ قال: لا بأس به [1] . وقد بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] . قلت: أرأيت إن كان اشترى شَرًّا من الأولى وقد كان [3] أوجب الأولى هل تجزيه الآخرة؟ قال: نعم، ولكنه يتصدق بفضل [4] ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد كان أوجب الأولى على نفسه [5] .

قلت: أرأيت الرجل يضحي أحب إليك أم يتصدق بثمن أضحيته؟ قال: بل يضحي أفضل وأحب إلي.

قلت: فهل على الرجل إذا كان موسرًا أن يضحي عن نفسه وعن ولده وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا أولاده [6] كبارًا؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لا، ولكنها تضحي عن نفسها.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فتلد عنده أيذبحها وأولادها جميعًا؟ قال: نعم. قلت: فهل ينبغي له أن لا [7] يذيح أولادها؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو باع ولدها وذبحها أيتصدق بثمن أولادها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أمسك ولدها حتى مضت أيام الأضحى؟ قال: يتصدق به.

قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع [8] به؟

(1) م - به.

(2) روي عن حكيم بن حزام أنه فعل ذلك وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن أبي داود، البيوع، 27، وسنن الترمذي، البيوع، 34.

(3) ت - كان.

(4) ت: بتفصل.

(5) ت + الأولى.

(6) ت: ولده.

(7) ت - لا.

(8) م ف: أو ينتفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت