قلت: أرأيت القوم يشتركون في البقرة أو الناقة فيضحون بها عن سبعة أتجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا من قبائل شتى؟ قال: وإن كانوا. وقد بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة بن اليمان [1] .
قلت: أرأيت البقرة أو البعير إذا كان جذعًا هل يجزئ واحد منهما؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل تجزيهم؟ قال: نعم، يجزئ [2] أن يذبح [3] عن واحد إلى السبعة [4] . قلت: أرأيت إن ذبحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم أن يعيدوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا ضحوا [5] بالبقرة أو بالبعير عن سبعة هل يكتفون من ذلك بالنيات إذا ذبحوها ولا يسمون أسماءهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم قبل أن تنحر فقال ورثته [6] : انحروها عنكم وعن فلان الميت، هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كانوا ستة فضحوا بها ومعهم رجل كافر وهو السابع هل يجزيهم ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ [7] قال: لأنهم إذا دخل معهم شيء مما ذكرت لم يجزهم. قلت: أرأيت إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن [8] في هذا وندع القياس. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنه أبوه هل
(1) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: البقرة تجزئ في الاضحى عن سبعة أناس. انظر: الآثار لأبي يوسف، 62. وروي معناه مرفوعًا. انظر: صحيح مسلم، الحج، 350 - 355؛ وسنن أبي داود، الضحايا، 6 - 7؛ وسنن الترمذي، الحج، 66.
(2) ت: تجزئ.
(3) ت: أن تذبح.
(4) ت: إلى سبعة.
(5) ت: إن ضحوا.
(6) م: لورثته.
(7) ف ت: ولم.
(8) ت: يستحسن.