عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا اشترى الرجل الأضحية وهي سمينة ثم عَجِفت أضحيته عنده أجزأته، وإن اشتراها الرجل عجفاء لم تجزئ⁽١⁾. قلت: أرأيت إن اشترى أضحية⁽٢⁾وهي صحيحة ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو طرفها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي هل تجزئ عنه؟ قال: لا، وعليه مكانها. وهذه والعجفاء سواء.
قلت: أرأيت الرجل إذا اشترى الأضحية فماتت عنده هل عليه مكانها؟ قال: نعم⁽٣⁾إن كان يجده. قلت: وكذلك⁽٤⁾إن كانت سرقة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا قدم أضحيته ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه وانكسرت⁽٥⁾رجلها ثم ذبحها مكانه؟ قال: هذا يجزيه. قلت: وإن كان لا يستطيع أن يمشي مع ذلك؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن انفلتت⁽٦⁾السكين فأصابت عينها فذهبت؟ قال: أستحسن في هذا أن تجزيه إذا كان ذلك في إرادتِه ذَبْحَها.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الشاة ليس لها أذنان خِلْقَةً⁽٧⁾خُلِقَتْ كذلك هل تجزئ؟ قال: لا إن كان هذا يكون. قلت: وكذلك الطرف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عمياء أو ذاهبة العينين هل تجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت المقطوعة الرجل ولا تستطيع أن تمشي هل تجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ؟ قال: لا⁽٨⁾.
قلت: أرأيت الرجل يضحي بالبقرة من بقر الوحش أو بظبي وحش أو حمار وحش؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في الأضحية ولا في غيرها.
==================== (١) ت: لم يجزئ.
(٢) ت: أضحيته.
(٣) ت - قال نعم.
(٤) ت: ولذلك.
(٥) ت: فانكسرت.
(٦) م: إن انقلبت.
(٧) ت: خلقت.
(٨) ف ت - قلت أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ قال لا.