عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا اشترى الرجل الأضحية وهي سمينة ثم عَجِفت أضحيته عنده أجزأته، وإن اشتراها الرجل عجفاء لم تجزئ [1] . قلت: أرأيت إن اشترى أضحية [2] وهي صحيحة ثم اعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو طرفها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي هل تجزئ عنه؟ قال: لا، وعليه مكانها. وهذه والعجفاء سواء.
قلت: أرأيت الرجل إذا اشترى الأضحية فماتت عنده هل عليه مكانها؟ قال: نعم [3] إن كان يجده. قلت: وكذلك [4] إن كانت سرقة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا قدم أضحيته ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه وانكسرت [5] رجلها ثم ذبحها مكانه؟ قال: هذا يجزيه. قلت: وإن كان لا يستطيع أن يمشي مع ذلك؟ قال: وإن. قلت: أرأيت إن انفلتت [6] السكين فأصابت عينها فذهبت؟ قال: أستحسن في هذا أن تجزيه إذا كان ذلك في إرادتِه ذَبْحَها.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الشاة ليس لها أذنان خِلْقَةً [7] خُلِقَتْ كذلك هل تجزئ؟ قال: لا إن كان هذا يكون. قلت: وكذلك الطرف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عمياء أو ذاهبة العينين هل تجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت المقطوعة الرجل ولا تستطيع أن تمشي هل تجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ؟ قال: لا [8] .
قلت: أرأيت الرجل يضحي بالبقرة من بقر الوحش أو بظبي وحش أو حمار وحش؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في الأضحية ولا في غيرها.
(1) ت: لم يجزئ.
(2) ت: أضحيته.
(3) ت - قال نعم.
(4) ت: ولذلك.
(5) ت: فانكسرت.
(6) م: إن انقلبت.
(7) ت: خلقت.
(8) ف ت - قلت أرأيت العرجاء التي لا تستطيع أن تمشي هل تجزئ قال لا.