فهرس الكتاب

الصفحة 2888 من 6785

نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلمًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الكلب⁽١⁾ليس بكلب صيد ولا ماشية فقتله رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب صيد⁽٢⁾أو كلب ماشية أتجيز⁽٣⁾بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت ما كرهت لحمه من كل ذي ناب ومخلب⁽٤⁾أو لحوم الحمر الأهلية إن باع رجل شيئًا من لحم ذلك أتجيز بيعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما كان⁽٥⁾من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون مذبوحًا.

قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت بيع السباع؟ قال: لأن السباع لها ثمن، وما ذكر من⁽٦⁾صيد البحر سوى السمك فليس له ثمن.

قلت: أرأيت الرجل⁽٧⁾يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري من قطعها أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب في وسطها خيطًا مربوطًا أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا⁽٨⁾، أما هذا فلا⁽٩⁾يكون إلا في سمكة قد أُخذت ومُلكت، فليعرّفها الذي وجدها.

قلت: أرأيت رجلًا سمع حسًا ليلًا أو نهارًا فظن أنه صيد فرمى أو أرسل كلبًا وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب⁽١٠⁾السهم

==================== (١) ت: أرأيت الكلب إن كان.

(٢) م ف ت: الصيد.

(٣) ت: أيجوز.

(٤) ت: مخلب وناب.

(٥) ف: من كان.

(٦) ف ت + بيع.

(٧) ت: رجل.

(٨) م ف + قال.

(٩) ت: لا.

(١٠) م ف ت: وأصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت